آقا ضياء العراقي

84

شرح تبصرة المتعلمين

والله العالم . وبمثله أيضا يخرج عن حكم التخيير في الكفارة عن إزالة مطلق الشعر عن البدن على القول به ، مع ما فيه من الاشكال ، كما تقدم ، والله العالم . ( السابعة : في التظليل سائرا شاة ) على ما نسب إلى الأكثر ، بل المشهور ، للمستفيضة المشتملة على الشاة ، ففي نص إبراهيم بن أبي محمود قلت : كم الفداء ؟ قال : « شاة » « 1 » . وفي صحيح علي بن جعفر : « عليك الكفارة » « 2 » ، فيحمل على الشاة . نعم روي : انّ علي بن جعفر نحر بدنة لكفارة الظل ، ولعله فهم من قول الإمام : « عليك الكفارة » البدنة ، وفهمه ليس بحجة لنا . نعم في قبالها نصوص أخرى مشتملة على التصدّق بمد لكل يوم « 3 » . وفي نص آخر : التصريح بالتخيير بين الصيام والصدقة والنسك ، المفسر بالشاة « 4 » . ومقتضى الجمع بين النصوص ، هو حمل الأول على التخيير ، ولكن ضعف مثل هذه النصوص - ولو بأعراض المشهور - يوجب طرحها والعمل بالمستفيضة ، الحاكمة بتعيين الشاة . * * * ثم انّ مقتضى إطلاق رواية علي بن جعفر ، هو شمول الحكم للمختار أيضا ، فلا يضرّه تخصيص الحكم في البقية بالمضطر . نعم لولا ذلك لم يكن مجال لدعوى الفحوى من هذه الجهة ، بما ورد من تكرار الكفارة في تكرار الصيد خطأ لا عمدا ، على ما تقدّم ، ولو بملاحظة أنّ شدة العصيان موجبة

--> « 1 » وسائل الشيعة 9 : 287 باب 6 من أبواب بقية الكفارات حديث 5 . « 2 » وسائل الشيعة 9 : 287 باب 6 من أبواب بقية الكفارات حديث 2 . « 3 » وسائل الشيعة 9 : 288 باب 6 من أبواب بقية الكفارات حديث 8 . « 4 » وسائل الشيعة 9 : 187 باب 6 من أبواب بقية الكفارات .